الشيخ الطوسي

423

الخلاف

وقال أبو حنيفة : لا يقطع واحد منهما ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 12 : إذا نقبا معا ، ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل ، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما ( 4 ) . دليلنا : الآية ( 5 ) ، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل ، وأيضا فإنه أخذ متاعا من حرز ، وشارك غيره في هتكه ، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه . مسألة 13 : إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . وبه قال أبو إسحاق المروزي ( 6 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 9 : 147 ، وبدائع الصنائع 7 : 65 ، والهداية 4 : 243 ، وشرح فتح القدير 4 : 243 ، وحلية العلماء 8 : 60 ، ورحمة الأمة 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 10 : 293 ، والشرح الكبير 10 : 253 ، والبحر الزخار 6 : 177 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) الوجيز 2 : 175 ، والسراج الوهاج : 529 ، ومغني المحتاج 4 : 172 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، ورحمة الأمة 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 10 : 292 ، والشرح الكبير 10 : 252 . ( 4 ) المبسوط 9 : 147 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 243 ، وشرح فتح القدير 4 : 243 ، وتبيين الحقائق 3 : 223 ، والمغني لابن قدامة 10 : 292 ، والشرح الكبير 10 : 252 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، ورحمة الأمة 2 : 143 . ( 5 ) المائدة : 38 . ( 6 ) حلية العلماء 8 : 51 ، والمجموع 20 : 79 .